التخلف عن التجنيد

 

        تهدي قنصلية جمهورية مصر العربية أطيب تحياتها وتتشرف بالإحاطة بما يلي:

 

1.      شرف أداء الخدمة العسكرية واجب علي كل مصري من الذكور إذا بلغ 18 عاما ولا يجوز تجنيده بعد بلوغه سن الثلاثين.

2.      أي معاملة خاصة بالتجنيد تعتمد علي الرقم الثلاثي للتجنيد والذي يصدر استنادا إلى البطاقة الشخصية ، لذلك يجب استخراج البطاقة الشخصية المصرية أولا  للتعامل بالنسبة للتجنيد.

3.      يعتبر الشخص متخلفا عن التجنيد لو تجاوز عمره ثلاثون عاما ولم يتقدم لأداء الخدمة العسكرية ولم يكن ضمن الفئات التي يحق لها الاستثناء من تأديتها.

4.      يمكن للشخص المتخلف عن التجنيد قيامه بسداد غرامة التخلف واستخراج جواز جديد له وذلك بشرط بلوغه الثلاثون عاما ولا يحق له ذلك ما لم يصل إلي هذا السن.

5.      يختص المكتب العسكري بواشنطن بتلقي مبالغ علي ذمة تسوية الموقف للمتخلفين عن التجنيد والتي تبلغ588   دولار مع أوراق أخري يرجع إليه بشأنها وذلك لتسوية أوضاعهم بالنسبة للتجنيد.

6.      يقوم المكتب العسكري بمنح الشخص المتخلف عن التجنيد إيصال بسداد المبلغ والتنبيه عليه بضرورة العودة إلي مصر خلال عام واحد لتسوية وضعه بصفة نهائية أو الانتظار لحين حضور لجنة عسكرية من مصر لذلك ، ويجب ملاحظة أن المكتب العسكري لا يقوم بعد ذلك بمنح أي خطابات أخري في هذا الشأن.

7.      يمكن لصاحب الشأن استنادا إلي هذا الإيصال التقدم للقنصلية لتجديد جواز سفره أو لاستخراج جواز جديد حيث يصدر صالحا لمدة عام واحد فقط.

8.      إذا انقضي العام ولم يتمكن الشخص من الذهاب إلى مصر لتسوية موقفه التجنيدى بصورة نهائية ولم تحضر أي لجان عسكرية من مصر لتسوية أوضاع المتخلفين ، يمكن أن يتقدم صاحب الشأن للقنصلية لمد صلاحية جواز سفره حيث تقوم بمد صلاحيته لمدة عام آخر ، وهكذا يمكن مد صلاحية جواز السفر كل عام حتى 7 سنوات ( وهي مدة صلاحية جواز السفر المصري ) .

9.      لتسوية الوضع التجنيدي بصفة نهائية تعقد محاكمة عسكرية سريعة للشخص المتخلف عن التجنيد ويصدر عليه حكم بسداد غرامة لتخلفه عن التجنيد حيث يقوم بسدادها ويمنح شهادة معافاة نهائية من أداء الخدمة العسكرية وذلك لتخلفه عن التجنيد وسدادة الغرامة المقررة.

10. استنادا لهذه الشهادة النهائية يحق للشخص المتخلف عن التجنيد استرداد قيمة الغرامة السابق سدادها للمكتب العسكري بواشنطن ومد صلاحية جواز سفره للمدة القانونية ، كما يرجع إليه في حالة وجود أي استفسار في هذا الشأن.

11. يجب ملاحظة أن الشخص المتخلف عن التجنيد لا يستطيع مغادرة جمهورية مصر العربية إلا بعد حصوله علي شهادة معافاة نهائية من أداء الخدمة العسكرية لتخلفه عن التجنيد وسدادة الغرامة المقررة ، وأن الخطاب الصادر من المكتب العسكري لا يغني عن هذه الشهادة ولا يمكن استخدامه كمستند يفيد انه قد قام بتسوية موقفه التجنيدي أو كبديل لشهادة المعافاة.